mamealx Admin
عدد المساهمات : 15 تاريخ التسجيل : 31/03/2014 العمر : 41
| موضوع: جنحة مباشرة بتبديد إيصال أمانة السبت أبريل 26, 2014 6:58 pm | |
| إنه في يوم الموافق / / 2014 م بناء علي طلب السيد /
الموضوع
جنحة مباشرة بتبديد إيصال أمانة وبموجب عقد من عقود الامانة طبقاً لنص المادة 341 عقوبات وتعويض مدني مؤقت وقدره 51 جنيهاً
تحت مسئولية الطالب وكيل الطالب
الأستاذ
المحامي
| والمقيم في – الأسكندرية. ومحله المختار مكتب الأستاذين/ محمد علي محمد المحامي بالأسكندرية.انتقلت أنا محضر محكمة انتقلت إلي حيث إقامة . أولاً : السيد المقيم في – الأسكندرية .مخاطباً مع .ثانياً : السيد وكيل نيابة بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمةوأعلنته بالأتي. بموجب عقد من عقود الأمانة إستلم المعلن إليه الأول من الطالب ما هو عبارة عن مبلغ وقدره جنيه ( جنيه مصري فقط لاغير ) علي سبيل الأمانة لتسليمه للسيد / .إلا أن الطالب فوجئ بالمعلن إليه لم يسلم المبلغ ورفض رده رغم المحاولات الودية الكثيرة إلا أن تلك المحاولات لم تزده إلا إصراراً علي موقفه . وبذلك يكون المعلن إليه قد حول حيازته لذلك المبلغ من حيازة مؤقتة علي سبيل الأمانة إلي حيازة دائمة بنية التملك عن سوء قصد .ولما كان ذلك وكانت المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص علي .- " كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".
الأمر الذي يتوافر معه والحالة كذلك في حق المعلن إليه الأول أركان جريمة خيانة المانة بعنصريها المادي والمعنوي ويتطابق مع ما اكدته أحكام محكمة النقض والمنصوص عليها حيث قضت : "يتم الختلاس من جريمة خيانة الأمانة متي غير الحائز حيازته الناقصة إلي حيازة كاملة بنية التملك ". وقضت كذلك : "تتحقق جريمة خيانة المانة بكل فعل يدل علي أن الأمين أعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً لهيتصرف فيه تصرف المالك ".
ومن جماع ما سبق يتضح ثبوت جريمة خيانة الأمانة كما نصت المادة 341 عقوبات في حق المعلن إليه الأول بركنيها المادي والمعنوي . ولما كان ذلك وكانت المادة 251 من قانون الأجراءات الجنائية تعطي الحق لكل من ناله الضرر من إرتكاب جريمة أن يقيم دعواه مباشرة أمام النيابة العامة ضد المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية والمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر .وكان الطالب قد أصابه ضرر مادي ومعنوي من جراء فعلة المعلن إليه الأول لا يمكن أن يقدرها بأ ي حال من الأحوال مؤقتاً ، ولحين الثبات علي عناصر التقدير النهائي فأنه يطالب بتعويض وقدره 51 جنيهاً فقط وذلك علي سبيل التعويض المؤقت .- [rtl]ولما كان الغرض من إختصام المعلن إليه ثانياً هو كونه المنوط به تحريك ومباشرة الدعوي الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقاً لما هو وارد من قيود وأوصاف بصحيفة الدعوي .[/rtl]
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث المعلن إليهما وسلمت كل منهم صورة من أصل الصحيفة وكلفت ألأول بالحضور امام محكمة جنح والكائنة بمبني المحكمة – الأسكندرية , وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الموافق / / 2014 م.وذلك لسماعه الحكم بالأتي.أولاً: طلبات النيابة العامة الحكم بالحبس عملاً بنص المادة 341 عقوبات .ثانياً:إلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره جنيهاً علي سبيل التعويض المدني المؤقت لحين تحديد عناصر الضرر عملاً بنص المادة 251 , 251 مكرر إجراءات جنائية و المادة 163 مدني .ثالثاً:إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخري .ولأجـل العلـــــــم | |
|